ابن أبي شيبة الكوفي

536

المصنف

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضل عن محمد بن خالد الصبي عن مكحول قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( جنبوا مساجدكم إقامة حدودكم ) . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن يمان عن سفيان عن جابر عن أبي الضحى عن مسروق قال : للمسجد حرمة . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن يمان عن سفيان عن جابر عن أبي الضحى أنه كره الضرب في المسجد . ( 97 ) من رخص في إقامة الحدود في المساجد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال : تقام الحدود في المسجد كلها إلا القتل . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو قال : تقام الحدود في المساجد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل عن ابن سيرين عن شريح أنه كان يقيم الحدود في المسجد . ( 98 ) في الرجل يقول للرجل : ما تأتي امرأتك إلا حراما ، ما عليه ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء في رجل قال لرجل : ما تأتي امرأتك إلا حراما ، قال : كذب ، ليس عليه حد . ( 99 ) في الخلسة فيها قطع أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال : ليس على المختلس ولا على المستلب ولا الخائن قطع .

--> ( 97 / 1 ) أي تقام فيه الحدود لأنه مكان اجتماع المسلمين . ( 98 / 1 ) وقد أكذب نفسه لأنه سماها امرأته فما دامت امرأته فهو يأتيها حلالا . ( 99 / 1 ) المستلب : الذي يسلب الشئ من صاحبه عنوة أو يختطفه ويهرب . والاختلاس كالنشل وما شابه وقوله لا قطع لا يعني أنه لا يعاقب وإنما يعاقب بما دون القطع أي بالضرب والجلد والحبس .